العلامة الحلي

437

قواعد الأحكام

الوقت صح حجه ، ولو كان قبل النية لم يصح ، والوقوف بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة ، وجبره بشاة ، وللمرأة والخائف ( 1 ) الإفاضة قبل الفجر من غير جبر وكذا الناسي . ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة المشعر برجله ، والصعود على قزح ، وذكر الله تعالى عليه . الثالث : في أحكامه يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير ، والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ولو تربع ( 2 ) الليل ، فإن منع صلى في الطريق ، وتأخير ( 3 ) نوافل المغرب إلى بعد العشاء . والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجه ، لا نسيانا ( 4 ) إن كان قد وقف بعرفة ، ولو تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا ، ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا وبالعكس ( 5 ) أو أحدهما اختيارا صح حجه ، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة ، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل . ويتحلل - من فاته الحج - بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " وللخائف والمرأة " . ( 2 ) في ( أ ) : " ولو بربع الليل " . ( 3 ) في ( أ ) : " وتأخر " . ( 4 ) في ( أ ) : " لا ناسيا " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو بالعكس " .